الخطيرة، والضابط أن تكون الأيمان مغلّظة (?)، على ما سيأتي كيفية التغليظ في موضعه من الدعاوى إن شاء الله، وما قل قدره من الأموال بحيث لا يسوغ التغليظ فيه [فلا] (?) خلاف أنا نؤثر للقاضي التحذير من اليمين (?)، وهذا على ظهوره فيه [جريان] (?) التحذير من اليمين في الأمر الحقير [مما] (?) قد يراه الناظر أهمّ، ولكن التحذير ركن (?) التغليظ، وهو في معنى التفخيم والتعظيم (?)، وإلا فلا منع للإنسان من حجته التي أثبتها الشارع له، بحيث لا [يسوغ] (?) إلا شرع التحذير من اليمين.
فصل
10907 - إذا ادعى على رجل أنه قتل موروثه مع عدد لم يذكر مبلغهم، فإن كان القتلُ قَتْلَ مالٍ، فلا خلاف أن دعواه مردودة، فإنه لم يبيّن [ما يخص] (?) المدعى عليه من المال، وإن كان القتل قتل [عمد] (?)، بحيث يوجب القود لو ثبت بالإقرار أو البينة، فإن قلنا: [لا يُستحق] (?) الدم بأيمان القسامة، فلا تسمع الدعوى؛ فإنه لا غرض والحالة هذه إلا إثبات المال، [والقدر] (?) المدعى مجهول.