[إذ] (?) قد يفرض الاتصال به ثم الالتحام وانمحاء الأثر في [البطن] (?).
10865 - ولو انفصل حياً تامّ الخلقة واستمرت الحياة، فيجب في اليد المنفصلة حكومة، ويحمل الأمر على تقدير يد زائدة.
ولو انفصل حياً، وليست عليه [إلا] (?) يد واحدة، فنوجب على الجاني نصفَ الدية، يعني على عاقلته.
ولو ألقت يداً، ثم ألقت جنيناً بفرد يد، ومات من أثر الجناية (?)، فيجب دية كاملة، ويندرج أرش اليد تحته.
ولو ألقت يداً، ثم انفصل الجنين بعده حياً بفرد يد، فقد قال صاحب التقريب: نرجع إلى القوابل فإن [قلن] (?): لا تتصوّر اليد إلا بعد الحياة، فنوجب على عاقلة الجاني نصف الدية (?)، وإن [قلن] (?): يخلق الله [اليد] (?)، ثم تنسلك فيها الروح (?)، أو شككن في ذلك، فنوجب حينئذ في اليد نصف غرة، وهذا التفصيل لصاحب التقريب، والذي عليه الجمهور أنه لا معنى لمراجعة القوابل، ولا مطلع على حقيقة هذا، وإنما نربط حكمنا بجنين [حيٍّ] (?) أسقطت الجناية يده، فيجب نصف الدية.