رقبته، فإن قلنا: الاعتبار بحصول الانفصال، فلا نوجب على [الذي قتل] (?) القصاص والدية الكامل. وإن بنينا على التيقن، أوجبنا القصاص عليه، إذا كانت الحياة [مستقرّة] (?).

[ومن] (?) الصور المرتبة على ما قدمنا أنه إذا قدّ امرأةً حاملاً بنصفين، ومر السيف على الجنين وقدّه في الرحم، وبدا ذلك لنا، ولم ينفصل، فمن اعتبر الانفصال، لم يوجب بسببه [الغرة] (?)، ومن اعتبر [الاستيقان] (?) أوجب (?) فهذه المسائل كلها مدارة على طلب اليقين في طريقة واشتراط الانفصال في طريقة (?).

فصل

قال: "ولو خرج حياً لأقل من ستة أشهر ... إلى آخره" (?).

10857 - إذا جنى على امرأة حامل، وانفصل الجنين حيّاً وعليه أثر الجناية، ومات، فتجب الدية الكامل على الجاني، ولا فرق بين أن يكون انفصاله [لزمن يعيش] (?) الولد إذا انفصل في مثله كالستة الأشهر، [فأكثر] (?)، وبين أن يكون انفصاله لزمنٍ يقول القوابل: لا [يعيش] (?) الولد بمثله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015