كالقول فيه والمجني عليه إنسان [اتصل موته] (?) بالجناية، وكانت تلك الجناية مما يفرض الموت بها، فالقول قول ولي المجني عليه أنه مات بالجناية، وإن لم يتصل الإلقاء بالجناية (?)، نظر: فإن كانت المرأةُ المجنيُّ عليها [زوجةً صاحبةَ] (?) فراش [وظلت] (?) متألمة حتى ألقته، فالقول قولها، وعليها اليمين.

وإن لم تكن صاحبةَ فراش وتخللت المدة، وكانت سليمة في تلك المدة، فالقول قول الجاني.

والصور كثيرة، ولست أرى في تكثيرها فائدة؛ فإنّ [فَرْض] (?) الاختلاف في سقوط الجنين وإضافته إلى الجناية، كفرض الاختلاف بين الجاني وبين المجني عليه، إذا فرض الاختلاف في أنه مات بالجناية أو مات بسبب آخر، وقد مهدنا تلك الصور على أكمل وجه في البيان.

ولم أر بين فرض النزاع في إلقاء الجنين وبين فرض النزاع في أداء السراية إلى [موت] (?) المجني عليه فرقاً، ولو أردت البيان التام، لأعدت تلك الصور، ولا سبيل إلى إعادتها، فأنا ذاكرٌ [هاهنا] (?) ما أراه مختصاً بهذا الأصل.

10855 - فلو جنى عليها، فألقت [جنيناً] (?) على الاتصال، فقد ذكرنا أن الإلقاء مضاف إلى الجناية، وإن فرض نزاع، فالقول قول المرأة، ولو قالت القوابل: [ألقت الجنين إذْ كان حان] (?) وقت الولادة، وقد [اتصل] (?) الانفصال بالجناية، فلا أثر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015