[إذ] (?) قلنا: البئر في حكم السبب، [والجذب] (?) المفضي إلى سقوط المجذوب في حكم المباشرة تغلب السبب، وهذا تخيّلٌ، والأولى إلحاقه بما يُقطع ببطلانه، وذلك لأن وقوع الأول في البئر وما يناله من أثر الصدمة ليس مما ينكر، وهو واقع حساً، وقد حكم الشرع بأن حافر البئر في حكم [المُردي] (?) للمتردي، فكيف نحكم بانعدام أثر الصدمة بسبب جذبةٍ ننظر إليها؟ فهذا إذاً خبالٌ لا حاصل له.

10834 - وتنخّل [مما] (?) ذكرنا أن المذهبَ الأولُ، ولا يصح على السبر غيرُه.

والذي يختلج فيه الظن [نسبة] (?) الثالث إلى جَذْبةِ الأول في صورة واحدة ذكرناها، [وهي] (?) أن يجذب الأول الثاني وهو متعلق بالثالث على مفاجأة، [فصار] (?) الظاهر أن الأول تسبب إلى جذب الثالث، فإن جعلنا [متسبِّباً]، (?) وقد أبطلنا ما عدا ذلك، فوجه التفريع- مع الاقتصار على هذا المظنون، وإسقاط ما سواه، [فيما] (?) قدمناه- أن نقول- والفرض في ثلاثة: الثاني والثالث في حق الأول كشخص واحد يُقْتل، ولو جذب شخصاً واحداً، لقلنا ديته (?) نصفان نصفه على عاقلة الحافر، ونصفه مهدر.

وأما إذا أردنا النظر إلى الثاني والثالث، فهلاك الثاني بجذب الأول، وبثقل [الثالث] (?)، والثالثُ على كل حال مجذوب الثاني، وإن كان مجذوب الأول،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015