فأما إذا [احتفر] (?) حفرة لا غرض فيها للناس ولا له، [وتؤذي] (?) الطارقين، فهو عدوان لا شك فيه.
والتحقيق الجامع للفقه يجري بعد نجاز الرسم للمسائل.
10816 - ومما يليق بهذا المنتهى تصرف الناس في [هواء] (?) الشارع، وذلك بإخراج القوابيل (?) من الأملاك، وإخراج المرازيب: إن لم يكن على العامّة ضرر من إخراج الأجنحة والقوابيل، [فلا نَمْنَع] (?) من إخراجها.
وقد ذكرنا تفصيل الضرر المرعي باعتبار الفرسان والركبان في كتاب الصلح، فلا نعيده، ونكتفي [بإجمال] (?) القول، والإحالةُ في التفصيل على ما تقدم.
ثم من [أخرج قابولاً] (?) مضرّاً على المارة [مضيّقاً] (?) عليهم، فهو منقوض عليه، وإن لم يكن مضرّاً، فلا اعتراض عليه، ولا حاجة [تُحْوِجُه] (?) إلى مراجعة الوالي بخلاف التصرف في الشارع نفسه؛ فإنه محل الطروق، ومتعلق استحقاق الاستطراق، ولا استحقاق للطارقين في الهواء، وإنما المرعي فيه أن لا يجرّ عليهم ضرراً في طروقهم.