فأما إذا [احتفر] (?) حفرة لا غرض فيها للناس ولا له، [وتؤذي] (?) الطارقين، فهو عدوان لا شك فيه.

والتحقيق الجامع للفقه يجري بعد نجاز الرسم للمسائل.

10816 - ومما يليق بهذا المنتهى تصرف الناس في [هواء] (?) الشارع، وذلك بإخراج القوابيل (?) من الأملاك، وإخراج المرازيب: إن لم يكن على العامّة ضرر من إخراج الأجنحة والقوابيل، [فلا نَمْنَع] (?) من إخراجها.

وقد ذكرنا تفصيل الضرر المرعي باعتبار الفرسان والركبان في كتاب الصلح، فلا نعيده، ونكتفي [بإجمال] (?) القول، والإحالةُ في التفصيل على ما تقدم.

ثم من [أخرج قابولاً] (?) مضرّاً على المارة [مضيّقاً] (?) عليهم، فهو منقوض عليه، وإن لم يكن مضرّاً، فلا اعتراض عليه، ولا حاجة [تُحْوِجُه] (?) إلى مراجعة الوالي بخلاف التصرف في الشارع نفسه؛ فإنه محل الطروق، ومتعلق استحقاق الاستطراق، ولا استحقاق للطارقين في الهواء، وإنما المرعي فيه أن لا يجرّ عليهم ضرراً في طروقهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015