فاعتبرت هذه المدة في التحمل عن القتل حتى نقدّر امتدادَ يد العاقلة إلى ما يواسون به، [وذلك] (?) لا يختلف بقلة المحمول.
وقد نجز الكلام في النفوس وأبدالها.
10785 - ونحن الآن نستفتح القول في أروش الأطراف، ونقول: أولاً هي معقولة محمولة، فإن انحطت عن النفوس [بانتفاء] (?) الكفارة عنها، وعدم جريان القسامة فيها، [فهي] (?) في معاني النفوس في [الاحتياج] (?) إلى المواساة، والجِراحُ دون النفس [يكثر بكثرتها] (?) العقلُ، هذا هو المذهب الذي عليه التعويل، وحكى العراقيون قولاً عن القديم أن العاقلة لا تحمل أروش الأطراف أصلاً، وهذا إن كان يتأتى تكلُّفُ توجيهه، فليس معتداً به.
ثم إذا تبين أن الأروش مضروبة على العاقلة، [فلا] (?) فرق بين ما يقل وما يكثر، والمقدارِ [النزر والكثير] (?) هذا مذهبنا.
وقال مالك (?) رضي الله عنه: لا تحمل العاقلة من الأروش ما يبلغ ثلث الدية الكاملة، فإن زادت حملوا حينئذ، وعُزي إلى الشافعي قول في القديم مثلُ مذهب