وذكر القاضي هذا الذي ذكرناه، ورأى ما رأيناه، فلا وجه لغيره.
ولو قال إلى رجل: طلقتُ زوجتك وأعتقتُ [عبدك] (?)، فقال: رضيت، لم [ينفذ] (?) العتق والطلاق، مع سلطانهما، وهذا واضح من الوجه الذي ذكرناه، والضمان على إلقاء المال -وإن ذكر في فصل حاوٍ - فهذا [أصلٌ في نفسه] (?) ليس يضاهي سائر جهات الضمان إلا على تقريب، وكلّ ما كان كذلك يعظم الزلل فيه، وإنما ظن من ظن من أصحابنا [أن] (?) الرضا كافٍ؛ من جهة أنهم [لم] (?) يرَوْا لهذا الضمان معتمداً منقاساً، فإن معوّل الضمان على [التزام] (?) مال مستقر، وليس هذا النوع على هذا النسق، والأمر وإن كان كذلك، فأصل الضمان محمول على الحاجة الحاقة والضرورة، فإذا تمهد أصل الحاجة، [فخلاف] (?) الأصول [لا يحتمل] (?)، و [كذا] (?) مخالفة القياس في التفصيل من غير حاجة (?).