[المستدعاة] (?) في الثوب المسلَّم إليه تخرِق لا محالة [ومعنى ذلك] (?) أن التلف محالٌ على أمرٍ مأذون فيه، وهذا لا يتحقق بسببٍ فيما يتلف بالاصطدام؛ فإنه ليس في الإذن في [إجراء] (?) السفينة بما فيها ومن فيها إذن لأسباب الصدمة.

وهذا المقدار كافٍ في التفريع؛ فما لم نصرح به، فقد [نبهنا] (?) عليه بتمهيد الأصول.

10740 - ومما يتعلق [بتمام] (?) هذا الكلام، أنا إذا رأينا إسقاط الضمان عند جريان الغلبة، فلو اختلف مُجري السفينة -وهو مالكها والقائم بها- وركبانُ السفينة، فقال الركبان: الاصطدام جرى بفعليهما، وادعى القائمون الغلبةَ [وسقوطَ] (?) الاختيار، فقد قال الأصحاب: القول [قول] (?) المجريَيْن، فإن الأصل براءة الذمة عن [إطلاق الضمان] (?)، وليس ما ادعاه القائمون من الغلبة أمراً بدعاً في البحر.

ولو فرّعت الدعوى على الأجيرين، فإن قلنا: يد الأجير يد ضمان، فلا معنى لهذا الاختلاف فيما يتعلق بضمان اليد، وإن قلنا: لا يجب ضمان اليد على الأجير، وإنما يجب عليه [ضمان] (?) ما يتلف، فالقول قول الأجيرين أيضاًً؛ [فإن الأصل] (?) براءة الذمة كما ذكرناه في القائمَيْن المالكَيْن للسفينة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015