[جدّاً] (?)، كما تقدم ذكره في صدر الفصل، ثم إن لم يكن من الفداء بد، فالزيادة على قيمةٍ واحدة ولم [يوجد] (?) الاستيلاد إلا مرة واحدة بعيد. وإذا أوجبنا ألا نزيد على قيمة المستولدة في تغريم المولى، وهذا قياس بيّن، [فالتزاحم] (?) بعد هذا القياس ليس ببعيد؛ إذ لا [يستقيم] (?) بعد ما مهدناه - غيرُه.

ورب شخص يملك شيئاً في ظاهر الأمر، وهو موقوف مراعى (?)، وهذا بمثابة ما لو كان حفر رجل بئراً في محل ضمان وعدوان، ومات وخلف ألف درهم، فتردى في البئر -بعد اقتسام الورثة الألفَ-[متردٍّ] (?) قيمتُه ألف، فتُنقض [قسمة] (?) الورثة، وتُصرف الألف إلى جهة الغرامة، فهذا نقضُ ما في (?) أقل التصور، فلو [تردّى] (?) في البئر بهيمة أخرى قيمتُها ألف، فإنا نجعل الألف بين الجهة الأولى والثانية، وهكذا لو تعددت جهات الضمان وتجددت، فلا نزال ننقضُ ونعيد القسمةَ، ولا نجعل للمتقدم مزيةً، بسبب تقدمه، ولا [تحديد] (?) من المضارب في مقدار التركة. هذا بيان مأخذ المسألة في الصور والحتم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015