وقد روي: "أن زيدَ بنَ ثابت أوجب في العين القائمة مائةَ دينار" (?)، ثم لم [يذهب] (?) أحدٌ من الأصحاب إلى أن المائة تقدير في العين القائمة.

والوجه القطع بأن ما ذكره في الترقوة والضِّلع [مآلٌ] (?) في الحكم، وليس تقديراً مثبوتاً يجب اتباعه، وقد يجوز لمن يسلك طريق القولين أن يشبه أقضية أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في الحكومات [أنها متبعة] (?) كما اتبعت أقضيتهم في إثبات أمثال الصيود، ولم أسمع أحداً يُجري [القولين] (?) في العين القائمة؛ لمذهب زيد بن ثابت؛ ولعل السبب فيه أن ذكر الدنانير مشعرٌ بالتقريب والاجتهاد، بخلاف ذكر الجَمَل؛ فإنه بالتوقيف أشبه. والعلم عند الله.

10676 - ثم قال رضي الله عنه: "ولو جَرحه، فشان وجهَه ... إلى آخره" (?).

إذا جرح رأسَه وأوضحها، وشان ما حواليها، فلا يجب إلا أرشُ موضِحة، فإن [متصل الشين] (?) لو كان إيضاحاً، لما وجب في الموضِحة (?) [وإن استوعبت الرأس] (?) إلا أرشٌ واحد، فالشين المتصل لا يزيد على الإيضاح، ولو كان مكان [الشين] (?) إيضاح، لما وجب إلا أرش موضحة واحدة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015