أمكن القصاص، وأنا على طلبه، فأرد ما [أخذته] (?) من الأرش إلى مقدار حكومة.

هذا تمام ما أردناه في ذلك.

فصل

قال: "وفي [الأَليتين] الدية ... إلى آخره" (?).

10651 - يجب تمام الدية في [الأَليتين] (?)، وهما من المثاني [والمنفعة] (?) فيهما بيّنة في القعود والركوب، وفي إحداهما نصف الدية.

والذي يجب الاعتناء به [بيان] (?) منتهى القطع الموجِب للدية: اتفق الأئمة رضي الله عنهم على أنا لا نشترط إيصال الحديدة إلى العظم الكائن تحتها، والمعتبرُ قطع ما يدخل تحت اسم الأَلْية، ولا مزيد على ما ذكره الشافعي رضي الله عنه، [فيُكتفى بما إذا] (?) قُطع ما يكون مُشرفاً ناتئاً على الظهر والفخذ، والناس يتفاوتون في مقدار النّاتىء حَسَب تفاوتهم في أجرام سائر الأعضاء، ئم الفخذ من الحِقو إلى الركبة يأخذ في الاستدقاق [والنحافة] (?)، والمرعيُّ في تمام القطع ألا يبقى إشرافٌ، وهو بالإضافة إلى الظهر، وبالإضافة [إلى] (?) أصل الفخذ، وهذا بيِّنٌ في الذّكْر [والكلام] (?)، ولكنه عسر في الإيقاع والفعل، ولهذا اتفق الأصحاب على أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015