أذناً لا خرم بها، قطعنا الأذن المخرومة، ورجعنا إلى قسطٍ من الأرش.

ولو كان الخرم بالمجني عليه، [فهل] (?) نقطع أذن الجاني [ولا] (?) خرم بها، وهل نقطع [من] (?) أذن الجاني مقدار المساواة؟ هذا يخرّج على إجراء القصاص في بعض الأذن، وقد تفصل المذهب فيه.

ولو كان القطع -[بأذن] (?) المجني عليه-[خرماً يسيراً] (?)، ولم [يفصل قطعةً] (?) من أذنه (?)، قال العراقيون: [لا تقطع] (?) الأذن التي لا خرم بها بهذه، [إن] (?) لم ينفصل بالخرم الذي ذكرناه جزء.

[ولست] (?) أرى الأمرَ كذلك؛ فإنه إذا لم يزُل من الجِرْم شيء، فرعاية [الصفات] (?) مع التساوي في الذات والصحة بعيد، وإنما يؤثِّر في الأطراف التفاوتُ في القدر، والسلامة والشلل (?)، ئم خصصوا هذا [بالأذن] (?) ولم يطردوه في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015