يخص الجاني إلا جُزءٌ من مائة جزء مثلاً، وإذا أمكن تقدير هذا، ولا ضبط ولا مردّ، فالوجه التوقف في [الجميع] (?).

فأعدل [الأقوال] (?) إجابة الطالب إلى دية واحدة، فإن [حَمْلَه] (?) السريان على الزهوق [ليس] (?) بدعاً، وتصوير الاشتراك نادر، ولا وجه للحمل على النوادر، فإن هذه طريقة الأصحاب.

ومن أئمتنا من أقر النصوص في مواضعها، ولم ير تعجيل شيء من الدية قبل الاندمال إلا في مسألة المكاتَب، والسبب فيه أن الكتابة موضوعُها على تعجيل [عَتاقة] (?) المكاتَب، ولذلك قطعنا بأنه لو جاء المكاتَب بالنجم قبل محِله، أُجبر السيد على قبوله. [وإذا] (?) جاء من عليه الدين المؤجل بالدين قبل محِله، ففي [إجبار] (?) مستحقه على القبول قولان، والفارق ما أشرنا إليه.

[ومن] (?) سلك هذا المسلك اختلفوا في تنزيل هذا الكلام [في] (?) المكاتب: فمنهم من حمله على النجم [الأخير] (?) وفرض أرشا يكمل به النجوم، حتى لو لم يكن كذلك، رُدّ الأمر إلى التفصيل المذكور في [الإجبار] (?).

ومن أصحابنا من طرد هذا في جميع [الأقساط] (?) والنجومِ، وهذا ظاهر النص.

فإن قيل: أي فائدة لتعجيل أرش المكاتب، ولو كانت الأروش زائدة على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015