ضبطها غير ممكن، وإذا عسر [المساواة] (?) في طريق الاستيفاء، وجب أن يكون ذلك سببأ في منع القصاص، وإن كان المقصود غيرَ الجائفة.

وأقصى الممكن في هذا أن اليد إذا [قطعت] (?) من الكتف، فليس في رفعها تغويص حديدة في الباطن، ولكن قد تحصل الجائفة برفع طبقة، وهذا لا تفاوت فيه على وجهٍ لا يحتمل، وإنما تفاوت الجوائف في تغويص الحديدة.

وقد يرد على هذا إيجاب القصاص في جوائفَ تحصل برفع الطبقات البادية من غير [غوص] (?) حديدة، ولا قصاص في شيء من الجوائف، كيف فرض الأمر.

وكان شيخي يقطع بأن قطع اليد من الكتف إذا كان يُجيف، فلا اقتصاص، وإنما احتملَ [الجائفةَ] (?) على طريق التبعية الصيدلانيُّ، ومن سلك طريقه.

فهذا منتهى القول في ذلك.

10469 - وإذا بان أصل القول فيما يجري القصاص فيه من الأطراف، فيقع الكلام وراء ذلك في الطرف الذي وجب القصاص [فيه] (?)، وفي تفاوت الأطراف في السلامة والشلل، والزيادة والنقصان، ونحن [نأتي بها مفصَّلةً] (?)، إن شاء الله تعالى.

فأما ما يوجب القصاص، فينقسم إلى ما [يفوّت] (?) الأعضاء بالفصل والإبانة، وإلى [ما يُفسد] (?) معانيها، فأما الأجرام، فإنها تُقصد بالقطع، وإن وقعت الجناية

طور بواسطة نورين ميديا © 2015