ولو جرى الإيضاح بخشبة، [فلا يتصور] (?) رعايةُ المماثلة في الآلة، بل الاقتصاص بالحديدة (?)، بخلاف القصاص في النفس [فإن الضرب بها ممكن] (?).

فهذا تفصيل القول فيما يتعلق بالقصاص.

10459 - ومن مسائل هذا ما نجريه في الفصل الثالث، وهو الأرش، فنقول: أرش الموضِحة ممن ديته كاملةٌ خمسٌ من الإبل، وهو نصف عشر الدية من كل شخص، يكمل بكمال الدية، وينقص بنقصانها.

وفي الهاشمة في صورة الكمال عشرٌ من الإبل، وفي المنقِّلة خمسةَ عشرَ، ونص الحديث (?) وارد في الموضِحة والهاشمة، والمنقِّلةُ مقيسةٌ على الهاشمة في مقدار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015