بعض أصحابنا" [إشارة] (?) إلى مذهبٍ له، فهو يخالف القطع، ونحن [نرعى] (?) من مذهبه القطعَ بالعدول إلى السيف، ففي اللفظ ما فيه.

وقد سمعت شيخي رضي الله عنه يحكي مطلقاً قولاً: أنا لا نعدل إلى السيف، بل نتمادى [على] (?) الجنس الذي وقع القتل به، وغالب ظنّي أنه كان يقول ذلك في النار، والتغريق، وإطالة مدة التجويع والتعطيش، فأما الزيادة على أعداد الضربات، فليس عندي في هذا سماع، وإن صح ما نقله، فهو لائق بالنص، وإن كان مشكلاً في المعنى، ثم يجب طرده في الزيادة على أعداد الضربات، ففيها اللفظ المشكل المنقول عن الشافعي، وهذا القول المرسل لا يتوجه عندي إلا بردّ الأمر إلى استشعار النفس [الخوفَ] (?) من النقل من جنس إلى جنس، وهذا لا أصل له، فإن ضربةً بسيف، أقربُ من مائة ضربة بجنسه.

فهذا منتهى الإمكان نقلاً وتصريحاً،

ولم أنقل القول المطلق حتى تَمهَّدَ المذهبُ نفياً [وإثباتاً] (?) كما سبق، ثم ربطته بالنص؛ فإنه عاضَدَه.

10448 - ونحن نختم هذا الفصل بالتنبيه على معنىً بدعٍ [نخرِّج] (?) عليه قولاً لم يصححه الأصحاب، ئم نجمع مناظم المسائل في تراجم، [فليُقبل] (?) الناظر عليها، وليقدّر ما يقدّر جارياً على مسلكنا في طريق المباحثة، فنقول:

إذا لم يمت الجاني بمثل صنيعه، [بالمجنيّ] (?) عليه، فسبب ذلك أن [جنايته] (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015