وقال مالك (?): إذا كانت الجناية الأولى تُفضي إلى الهلاك لا محالة [لو] (?) فرض الاقتصار عليها، فالمجني عليه هالك بمثابة المنتهي إلى حركة المذبوح، وذكر الشافعي في الرد عليه قصة عمر رضي الله عنه، وأراد بذكرها أن يوضح أن المجروح حي، ثم نبّه بذلك على أن الثاني قاتلٌ [لا جارح] (?).

10314 - ثم يتعين الاهتمام بفهم ما نورده، والاعتناء بدرك منازل الحياة، فنقول أولاً:- ما نسميه حركةَ المذبوح يوجب القطعَ [بالحياة] (?)؛ فإنه من آثار الحياة، [وليس] (?) كتلوي عصبة في عضو بحيث [يتشنج] (?)؛ إذ قد يفرض مثل ذلك في ميت قد جَمَد إذا عرض عارض في عصبة أو غيرها، ولكن هذه البقية من آثار الحياة، [لا معوّل عليها] (?) في العادات، وأهلها يسمون المنتهي إلى هذا المنتهى [ميتاً حقّاً] (?)، ولا يرون هذا من المجاز المحمول [على ما سيكون] (?) لا محالة، كما يقال في المجروح المأيوس منه الذي سيموت لا محالة [لهول ما به] (?): إنه مقتول، والمراد أنه سيهلك لا محالة على قرب.

وقطعُ الحلقوم والمريء قتلٌ لا محالة؛ فإنه لا يبقى بعدهما إلا ما سميناه حركة المذبوح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015