صدر الكتاب، وأوضحنا أن سقوط التكليف بالصبا والجنون ينافي وجوبَ القصاص، وهو متفق عليه. أما المجنون، فلا [يتأتى] (?) زجره، وتقديرُ القصاص عليه كتقديره على البهائم.

فأمّا المراهقون، فإنهم ملتحقون بالمجانين في العقوبات.

فصل

قال الشافعي رضي الله عنه: "وإذا عمد رجل رجلاً بسيف أو خنجر ...

الفصل" (?).

10283 - الجنايات في القتل والجرح ثلاثة أقسام: أحدها - ما يتمحض عمداً، وهو الموجب للقصاص.

والثاني - الخطأ المحض، وموجبُه الديةُ المحققةُ المضروبةُ على العاقلة.

والقسم الثالث - شبهُ العمد، وموجبه الدية المغلظة على العاقلة، والذي يتعلق بغرضنا في الباب بيان العمد المحض، وقد يتعلق بأطراف الكلام شبهُ العمد، فأما الخطأ المحض، فليس من مقصودنا، وسنصفه بما يضبطه ويميزه من القسمين: العمد وشبه العمد، في كتاب الديات، إن شاء الله عز وجل.

والكلام في العمد أطلقه الأصحاب وتخطَّوْه، ولم يَشْفوا الغليل فيه، وليس الكلام فيه بالهيِّن، ونحن بعون الله وحسن توفيقه لا نألو جهداً في بيانه وكشفه.

والتقسيم الأوّلي فيه أنه ينقسم إلى قتلٍ [مذفِّفٍ] (?)، وإلى سبب سارٍ، فأما القتل [المذفِّف]، فلا يُحوج إلى الإمعان في الوصف، وهو كضرب الرقبة والتوسيط (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015