وهذا الذي ذكرناه [إبداء] (?) احتمال، والذي رأيناه للأصحاب القطعُ بوجوب القصاص على الذمي بقتل المعاهَد.
ولم يختلف أئمتنا في أن دية المعاهَد النصراني كدية الذمي النصراني، وهذا شاهد صدق في التسوية بين الذمي والمعاهد النصراني.
وإن كنا لا نتعلق بالدية في القصاص، ويجري القصاص مع التفاوت [في قيمة] (?) الدية.
10263 - وإذا قتل ذمي مرتداً، فقد ذكر العراقيون ثلاثة أقوال: أحدها - أن القصاص لا يجب بقتل المرتد؛ فإن المرتد مهدر الدم، وإيجاب القصاص على القاتل المعصوم بقتل المهدر بعيد.
والقول الثاني - أنه يجب القصاص [للاستواء، في الكفر، وفي المرتد مزية] (?)، وهو عُلقة الإسلام، ولأجلها يُدعى إلى الإسلام قطعاً [ألردّته] (?)، ويخاطَب بتفاصيل أحكام الإسلام.
والقول الثالث - حكاه العراقيون عن تخريج الإصطخري [أن الذمي] (?) يستوجب القصاص [بقتل المرتد] (?) إذا قتله عمداً.
وإن قتله خطأ، لم يلزم المال، فأقام إهدار العوض فيه (?)، وأوجب القصاص