يحويه الضبط، استمسك بتوقيفٍ وجده مرويّاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثُمْ رأى الشافعيُّ أن القلة هي الجرّة الكبيرة.
ثم روى عن ابن جُريج (?) أنه قال: " لقد رأيت قلال هجر، فرأيت القُلة تَسَع قربتين، أو قربتين وشيئاًً "، ثم رأى الشافعي أن يحمل الشيء الذي ذكره ابنُ جريج على نصف قربة، وقال: هو الأقصى، لوجهين: أحدهما - أنه لو كان أكثر من نصف قربة، لما كان يتشكك فيه، ويقول: أو قربتين وشيئاً.
والثاني - أنه لو كان أكثر من النصف، لكان يقول: ثلاث قرب إلاّ شيء.
ثم ظاهر كلام الشافعي أن القربة الحجازيّة تَسَعُ مائة رطلٍ، والرطل نصف مَن، فالمجموع خمسمائة رطل، وبالمن مائتان وخمسون مناً.
وذكر بعض أصحابنا أن القربة تَسَع مائة منّ، فالمجموع ألف رطل.
وهذا بعيد؛ فإن القربة لا تَسَع مائةَ مَنٍّ.
وذكر الزبيريّ، صاحب الكافي طريقةً [ارتضاها القفال (?)، فحمل القلّة على ما يُقلّه حمارٌ أو بعير ضعيف، والوِقرُ (?) مائِة وستون مَناً، يُحط للظرف (?)، والحبال عشرةُ أمناء (?)، فتبقى مائةٌ وخمسون مَنّاً، فالقلتان ثلثمائة منٍّ، ولا يمتنع ما ذكره من التأويل في قلال هجر؛ فإن بها رَوايا لنقل الماء، والذي قاله أقرب من الحمل على الجرّات] (?)، ولا يتحقق في هذا ضبط على ما نحاول.