والذي ننجزه الآن، أن لفظ التحريم لا يختص حكمه في اقتضاء الكفارة بالزوجية، وأن السيد لو قال لأمته: أنتِ عليّ حرام، التزم الكفارة، وفي ذلك نزلت سورة التحريم، فلم يختص التحريمُ بالنكاح (?)، فيجوز ألا يختصَّ في النكاح بمقصود، هذا هو المذهب.

8698 - ومن أصحابنا من قال: الخلع يصير طلاقاً بالنية (?). وهذا ذكره شيخي وطائفة من العراقيين [والوجه] (?) فيه: أن الفسخَ والطلاقَ متساويان في بتّ الملك ورفعِ النكاح، فلم يبعُد نقلُه من رفعٍ إلى رفع، وليس كذلك الطلاق والظهار.

وهذا خيال لا حاصل له؛ فإن تعطيل الصريح لا وجه له، وفي حمل الخلع على الطلاق تعطيلُه في الفسخ، ويستحيل أن ينفذ الفسخ به، مع وقوع الطلاق، هذا لا سبيل إليه.

فلو [أجراه] (?) من لا [بصيرة له حيث لم ير لردّ] (?) الفسخ أثراً، وقال: ينفذ الفسخ والطلاق، قيل له: الفسخ بَيْنٌ، والطلاق لا يقع مع البينونة. فهذا ما أردناه في ذلك.

فإن قيل: النكاح ينفسخ بلفظ [الفسخ] (?) عند ثبوت الأسباب المقتضية للفسخ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015