وأسلمن، فيتعين عليه نكاح [الأربع] (?) الأوائل على موجب الشرع.

8092 - وما ذكرناه في العدد يجري في جمع الأختين وتفرقهما، فلو كان نكح في الشرك أختين، وأسلم وأسلمتا، فيتعين عليه أن يختار إحداهما. ولو نكح واحدة في عقد، ثم نكح أختها في [عقد آخر، وأسلم معها، فيختار أيتهما شاء عندنا، كما لو كان نكحها في] (?) عقد واحد.

وأبو حنيفة (?) يقول: إن كان نكحهما في عقد واحد، وأسلم وأسلمتا (?)، لم يختر واحدة في استدامة النكاح. ولو نكحهما ترتيباً، تعيّن عليه نكاح السابقة.

والشافعي اعتمد الأخبار الصحيحة فيما صار إليه، فنتيمّن بذكرها، ثم نذكر غرضاً لنا بعدها.

[روي] (?) أن غَيْلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة، فأسلمن معه، فقال صلى الله عليه وسلم: "أمسك أربعاً وفارق سائرهن" (?) ولم يتعرض لجمعهن وتفريقهن في عقود الشرك. وأسلم الضحاك (?) بن فيروز الديلمي وتحته أختان، فقال صلى الله عليه وسلم: "اختر أيهما شئت وفارق الأخرى" (?). وأسلم نوفل بن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015