وقد اختلف أرباب الأصول فيه، فذهب قدوتنا (?) في الأصول إلى أنها لو ألحّت كذلك أجيبت، وأقصى ما يتمكن منه السلطان أن [يستمهلها] (?)، فإن أبت أجابها.

وذكر القاضي أبو بكر أن القاضي لا يجيبها إن رأى ذلك رأياً، ويقول: لا [يجب] (?) عليّ إجابتك ما لم [أحتط] (?).

وهذا لا يتضح بهذا المقدار، ولعلنا نجمع كلاماً شافياً في أحكام الأئمّة والولاة، إن شاء الله عز وجل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015