* إذا أوصى لرجلٍ بابنه (?)، ثم مات الموصي، ومات الموصى له قبل القبول، وخلَّف أخاه، فقبل الأخ الوصية، صح قبوله وعتق الابن (?)، ولا يرثه، لأنه لو ورثه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015