* إذا أوصى لرجلٍ بابنه (?)، ثم مات الموصي، ومات الموصى له قبل القبول، وخلَّف أخاه، فقبل الأخ الوصية، صح قبوله وعتق الابن (?)، ولا يرثه، لأنه لو ورثه