تسليمها ليلاً ونهاراً، وهو ضعيف؛ لأنه (?) قد يحتاج إلى خدمتها في غير الصنعة (?).

وإذا سافر السيد بالأمة المزوجة، سقط جميع نفقتها، وإن كان السفر جائزاً. ولو أراد الزوج أن يسافر معها جاز.

فصل

7879 - إذا زُوِّج العبد حرة، وضمن سيده مهرها، أو قلنا: يصير ضامناً له شرعاً، فلو اشترت الحرة زوجها [بالصداق] (?)، انفسخ النكاح، لأنه لا يتصور أن يكون زوجها مملوكها؛ لأن الزوجية والملك يتنافيان.

وهل تكون الفرقة من جهة سيد الزوج، أو من الزوجة؟ فيه قولان: أحدهما - من جهة السيد؛ لأنه هو الموجب (?) والقبول يبتني عليه، والثاني - يضاف إليها؛ لأنها هي المالكة، وكذلك لو وهبه منها.

وفائدة القولين أنا إذا أضفنا سبب الفراق إلى البائع، فلو وجد ذلك قبل الدخول، فنصف الصداق (?)، كما في الطلاق، وإن وجد بعد الدخول، لم يسقط منه شيء.

ولو قلنا: يضاف إليها، وكان قبل الدخول، سقط جميع المهر (?)، كما لو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015