7831 - والأصل في النكاح قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى} [النساء: 3].
وقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]. وقوله صلى الله عليه وسلم: "تناكحوا تكثروا" (?).
قال (?): واتفق المسلمون على أن النكاح شرع لإحلال النساء للرجال.
قلت (?): الآيتان، والخبر لا يخص ما ترجم الباب (?)، بل هي عامة.
وقوله: "النكاح شرع لإحلال النساء للرجال" فيه نقد، بل لتحليل كل واحد من القبيلين للآخر.
قال: وصدّر الشافعي رضي الله عنه الكتاب بهذا الباب، وأضاف الأصحاب إليه خصائصه في غير النكاح.