كتاب النكاح (?)

باب ما جاء في أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وأزواجه في النكاح

7831 - والأصل في النكاح قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى} [النساء: 3].

وقوله: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32]. وقوله صلى الله عليه وسلم: "تناكحوا تكثروا" (?).

قال (?): واتفق المسلمون على أن النكاح شرع لإحلال النساء للرجال.

قلت (?): الآيتان، والخبر لا يخص ما ترجم الباب (?)، بل هي عامة.

وقوله: "النكاح شرع لإحلال النساء للرجال" فيه نقد، بل لتحليل كل واحد من القبيلين للآخر.

قال: وصدّر الشافعي رضي الله عنه الكتاب بهذا الباب، وأضاف الأصحاب إليه خصائصه في غير النكاح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015