لا ينضبط ولا يتطرق إليه الإعلام المرعي في الإجارة، فتشبيه [حالة المرتزق] (?) بالجعالة أولى. ثم حكمها ألاّ يُستحق ببعض [العمل فيها شيء] (?) من الجعل المضروب.
هذا بيان توجيه القولين من [ .... ] (?).
فصل
ذكر الشافعي رواية مالك بن أوس بن الحَدَثان عن عمر أنه قال: "ما من أحد منكم إلا وله في هذا المال حق إلا ما ملكت أيمانكم أُعطِيَه أو مُنِعه" (?). ثم ذكر الشافعي وجوهاً في هذا الأمر، منها أنه قال: لعله خاطب أهل الفيء والصدقة وقال ما قال وهو منتظم في حقوقهم.
ويجوز أن يقال: إنه ما من أحد من المسلمين إلا وله في أربعة أخماس الفيء انتفاع؛ فإن المرتزقة إذا رُتّبوا فيها، وكُفوا المؤن، وتشمروا لسدّ الثغور وحماية البيضة، فقد انتفع المسلمون قاطبةً بذلك، وكذلك إذا بنينا [القناطر] (?)، والرباطات، والمساجد، [فينتفع بها] (?) الناس كافة في أحوالهم، [وكأنه قال] (?) ما من أحد إلا وقد [حُطّ عنه] (?) بهذا المال فرضُ كفاية، [فإنه] (?) كما لا يجوز تضييع الفقراء [لا يجوز] (?) تعطيل الثغور، فإذا صرف هذا المال إلى سد الثغور، رجع نفعه إلى المسلمين كافة. وهذا معنى الحديث، والأمر في ذلك قريب.
فصل
قال: "ولم يختلف أحد لقيتُه في أن ليس للمماليك في العطاء حق، ولا للأعراب ... إلى آخره" (?).