المركب بالمِنطقة، كالغُّرة (?) من اللجام، وأحذ [اللببين] (?)، والكفاية حاصلة بواحدة، وكذلك ما يتعلق [بالزينة] (?) كالأطراف [المفضّضة] (?) من المعاليق (?) ونحوها.

وكل هذا خروج عن الأصل المعتبر، والوجه أن تعد جملة ملابس الفارس وملابس فرسه كيف فرض الأمر فيها من السلَب.

7719 - ولو قيل: هلا قلتم: السلبُ كلّ ما يسلب من الكافر، مما لا يتأتى سلبه إلا بقتله أو إثخانه؛ فإن السّلَب من السَّلْب؟ قلنا: لا يطرد هذا مع قطع الأصحاب بأن الكافر لو كان على فرسه عَيْبةٌ فيها ثياب ونفقة، أو على الجنيبة عيبة، فالعيبة بما فيها مغنم مشترك، وليس من السلب؛ فإنه ليس سلاحاً، ولا ملبوساً، فإذا كان هذا قولنا في العيبة فمخيَّمه وما فيه من رحله مغنمٌ لا شك فيه.

7720 - ولو كان معه فرسان يجنبهما، فالخلاف في واحد منهما؛ [فإنا] (?) لو جعلنا الفرسين المجنوبين سلَباً، [التزمنا] (?) ذلك في الثلاثة والأربعة فصاعداً، وإن كان يُسند الأمر في هذا إلى العادة، فليس وراء الجنيبة الواحدة عادة بها اعتبار، وإذا كان كذلك ووقع التفريع على أن السلب إحدى الجنيبين، فكيف سبيل التعيين؟

وما الوجه؟ هذا مشكلٌ محتمل، والغرض قد يتفاوت [بتفاوت] (?) الفرسين. هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015