الخائض في القتال إذا كانت [هزيمته] (?) بسبب تحامل قِرنه عليه فالذي هزمه إذا قتله استحق سلبَه.
وفي هذا تفصيل لا بد منه، وهو أنه إن ولّى من قِرنه، فاتّبعه رجل غيرُ من كان يبارزه وقتله، فالظاهر أن هذا القاتل لا يستحق سلبه، وكذلك من هزمه لا يستحق سلبه الآن؛ إذْ قتله غيره.
والهزيمة هي مفارقة المعترك مع الاستمرار على الفرار، [وأما التردد بين الميمنة والميسرة] (?) والقلب، فليس ذلك من الهزيمة، (3 وسنصف الهزيمة 3) وحكمَها في حق المسلمين، و [كذلك نصوّر الهزيمة وحقيقتَها] (?) إذا فرضت من الكفار، إن شاء الله تعالى.
7712 - [ومن] (?) أسباب استحقاق السلب أن يثخن المسلمُ الكافرَ، ويُذهبَ بطشَه ومنعَتَه، فإذا فعل ذلك المسلمُ، استحق سلبَ ذلك الكافِر المثخن، فلو قتله قاتلٌ [وقد] (?) أثخنه أولاً مثخنٌ، فالسلب للمثخِن، لم [يختلف فيه] (?) علماؤنا؛ فإن المقصود إثخانه وإبطال بطشه، [وقد] (?) حصل بالأول.
فإن قيل: أليس روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل قتيلاً فله سلبه" فعلق استحقاق السلب بالقتل؟ قلنا: هذا ينزل على غالب العرف، والغالب أن القاتل هو الجارح أو المذفِّف (?) ابتداء، فاتجه تنزيل الخطاب عليه.