حاله ومقاله ما يتضمن الرضا بسفره أبداً.

فهذا ما أردنا أن نذكره في تتبع المسائل التي أطلقناها وتنزيلها على حقائقها.

[فصل]

7639 - ونحن نذكر الآن فصلاً عليه التعويل [فنقول] (?): الأوامر وإن كانت مطلقة، فإذا قيدتها الأحوال ومجاري العرف، تقيدت بها، وعلى هذا بنينا بطلان بيع الوكيل المطلق بما عزَّ وهان، وهذا أصلٌ قد عرفه من ينتهي نظره إلى هذا المحل من هذا [الكتاب] (?)؛ فإذا أودع رجل وجوّز للمودَع المسافرة، فهذا كلام مقيد، وإن أطلق، قلنا: تمنع المسافرة على الرأي الأصح؛ من جهة التغرير؛ إذ لو صح هذا لامتنعت المسافرة بأموال اليتامى، ولكن قرينة الحال تقتضي تثبيت الوديعة في محل الإيداع؛ فإن الغالب أن الإنسان يودع ويسافر بنفسه، فكأن الإيداع يقترن به من العرف ما يقتضي منعَ المسافرة به. ولهذا خلّفه المودِع وسافر، [فالمتبع] (?) العرف إذاً.

فأما الإيداع عند أمين، فليس [يضيق] (?) العرف عن احتمال [ضيعة] (?) المسافرة؛ فإن المودِع قد يقدّر مسيس [حاجة] (?) المودَع إلى المسافرة، ثم يبغي منه أن يحتاط في الوديعة جهده، فهذا ما لا بد من مراعاته، ومن لم يمزِج (?) العرف في المعاملات بفقهها (?)، لم يكن على حظ كامل فيها.

وقد نجز مقصود الفصل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015