العقل، فقد اتفق العلماء عليهما في الأصل. ورأى الشافعي الملامسةَ ومّس الفرج حدثين، وأنكرهما (?) أبو حنيفة. وأثبت بدلهما خروجَ الخارج من غير السبيل المعتاد (?)، والقهقهة في الصلاة (?)، ونفاهما الشافعي.

وأكْلُ لحمِ الجزور مما ورد الأمر فيه بالوضوء، والمنصوص عليه (?) للشافعي في الجديد أنه لا يوجب الوضوءَ، ومذهب أحمد بن حنبل (?) أنه يوجب الوضوء، وقيل: هو قول قديم للشافعي، وإنما صار إليه لما رُوي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنتوضأ من لحم الجزور؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم " (?).

وأمّا أكل ما مسّته النار من مشويٍّ ومطبوخ، فقد رُوي عن النبي عليه السلام، أنه قال: " توضؤوا ممّا مسته النار، ولو من ثَوْرِ أَقِط " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015