7531 - فأما إذا قال: أوصيت لزيد وللبكريّة والعلويّة، فقد اختلف قول الشافعي في أن الوصية للعلوية والبكرية ومن في معناهم، وهم أقوام لا ينحصرون، وليسوا على صفة [يتوقّع] (?) تحولهم عنها، فأحد القولين - الوصيةُ لهم (?) باطلة.

والثاني - أنها صحيحة، وقد أشرنا إلى توجيه القولين فيما تقدم.

فإن صححنا الوصية، فهو كما [لو] (?) أوصى لزيد وللفقراء، وقد تبين التفصيل فيه. وإن لم نصحح الوصيةَ للعلوية، فالمذهب أن الوصية تصح لزيد [ثم] (?) في قدر ما يستحقه الأقوالُ والتفصيلُ الذي قدمناه.

ومن أصحابنا من قال: إذا أبطلنا الوصية للعلوية، فتبطل الوصية لزيد المسمى، وهذا يخرّج على القول الذي يقول: إنه يستحق ما يستحقه أحد الفقراء، على معنى أنهم إن اتفقوا ثلاثة، فله الربع وإن اتفقوا أربعة، فله الخمس، فإذا (?) بطلت الوصية للعلوية فلم يُعطَ واحدٌ منهم شيئاً [لنعتبر] (?) نصيبَ زيد به، فالوصية لزيد لا تثبت.

وهذا وإن كان فيه تخييل، فالأصل الذي عليه التفريع فاسد.

7532 - ولو أوصى لزيد والملائكة (?) بثلث ماله، فالوصية للملائكة باطلة، والتفريع بعد هذا كالتفريع على ما [لو] (?) أوصى لزيد والعلوية وحكمنا ببطلان الوصية للعلوية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015