فإذا [كان] (?) الوارث يقبل، وليس موصىً له، فلا يبعد أن يقبل السيد وإن لم يسمَّ (?) في الوصية، نظراً إلى [مصير] (?) الملك إليه.
ثم ينبني على هذا أنا إن (?) صححنا قبولَ السيد، فيجب (?) أن يبطل ردُّ (?) العبد لو ردّ.
ولا ينبغي أن يغتر الفقيه بصورة يعارَض بها إذا قيل له: نحن وإن أقمنا الوارث مقام الموروث في قبول الوصية، فلو كان الموروث ردّ الوصية، [لبطلت] (?)، وإذا مات، لم يصح قبول وارثه، فهلا قلتم: قبول السيد يصح، ولو ردّ العبد، لارتدت الوصية؟ فإن (?) الموروث لو قبل، لكان الملك له، فهو الأصل في الوصية، فترتد الوصية بردّه، بخلاف العبد، [وهذا] (?) واضحٌ لا غموض فيه.
7501 - وكل ما ذكرناه فيه إذا لم يكن بين مالك نصفه وبينه مهايأة، وكانت أعماله وأكسابه تقع (?) مشتركة.
[فأما] (?) إذا جرى بينه وبين مالك [رِقِّه] (?) مهايأة، ووقع التواضع بينهما على أن