والثلث في الصورة التي ذكرناها لا يفي بمقدار الحج، فلا بد من استكمال أجرة الحج من رأس المال، وإذا أخذنا من رأس المال مقداراً، نقص (?) الثلث، وقلّ ما يحصل المضاربة [به] (?) [ويزداد] (?) المأخوذ من رأس المال، ولا ننفصل (?) إلا بالحساب، ومهما لم تف حصة الحج [بأجرة الحج] (?) وهو حجة الإسلام، [دارت] (?) المسألة؛ للاحتياج إلى أخذ التكملة والقيمة من رأس المال.

ثم قال الأصحاب: وجه الدور في هذه المسألة أن يقال: نأخذ من رأس المال شيئاً مجهولاً، فيبقى مال ناقص شيئاً، فثلثه وهو مائة ناقص بثلث شيء، فنقسم ذلك بين الحج وبين الموصى له بالثلث نصفين، يخص كلَّ واحد منهما خمسون ناقصاً بسدس شيء؛ فإن الثلث مائة ناقصة بثلث شيء، وفي يد الحاج شيء وخمسون درهماً ناقصاً بسدس شيء، فنجبر الخمسين بسدس شيء من هذا الشيء الذي أخذناه، فصار خمسين وخمسة أسداس شيء، وذلك يعدل مائة، فيذهب الخمسون بالخمسين، ويبقى خمسة أسداس شيء تعدل خمسين، فالشيء يعدل [ستين] (?)، فنعود ونقول: الشيء المأخوذ من رأس المال ستون، يبقى مائتان وأربعون، ثلثها ثمانون، أربعون منها لعمرو الموصى له بالثلث، وأربعون للحج، وإذا ضم إلى [ستين] (?)، كملت المائة.

قال الشيخ القفال: هكذا عَمَلُ (?) أصحابنا، وهو غلط عندي؛ لأنا إذا أخذنا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015