فإذا لم يكن الكلب من جنس المال، فعدُّه جزءاً من المال محال، فلا أثر إذاً للمال كان [أو] (?) لم يكن.

وهذا الذي ذكروه بعيد، لا أصل له.

وكل ما ذكرناه فيه إذا أوصى بكلب أو كلاب، ومعه شيء من المال، فأما إذا لم يكن له إلا الكلاب، فأوصى بكلب منها، فللأصحاب في المعتبر الذي إليه الرجوع في الخروج من الثلث، أوجه: أحدها - أن الاعتبار بالعدد لا غير، إذ لا قيم (?) لها فتعتبر.

ومن أصحابنا من قال: [تعتبر قيمتها عند من يرى لها قيمة، ومبنى الثلث على هذا التقدير.

ومن أصحابنا من قال:] (?) مبنى الثلث على اعتبار منافعها، وهذا قريب من اعتبار قيمتها، فإن قيمتها لمكان منافعها.

هذا منتهى القول في ذلك.

ومن تمامه أنه لو أوصى لإنسان بكلب [أو] (?) خمر محترمة وأُهب، لم تدبغ بعدُ، فلا يمكننا اعتبار العدد في ذلك، ولا يتجه إلا قيمتها لو كانت لها قيمة، فإن منافعها لا تتجانس، فتعتبر.

ومن أصحابنا من يقول: إذا أخلف، (?) كلاباً وأزقةً من الخمر المحترمة، فتعتبر الأعداد. وهذا بعيد.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015