[فالعهدة] (?) إذاً في افتقار النكاح إلى الإذن أنه إذا صح، تعلقت حقوقه بالكسب، والكسب مستحق للمولى.

فإذا تبين ذلك، فالمنافع والاكساب للموصى له، فليقع الاكتفاء بإذنه في النكاح.

فإن كان الموصى [بخدمته] (?) جارية، فلا بد في تزويجها من إذنهما جميعاً وفاقاً؛ فإن التزويج ينقُص من القيمة، وما ينقص من القيمة يؤثر في الملك لا محالة. ثم قال فقهاؤنا: الولي في التزويج الوارثُ، ولكن لا بد من رضا الموصى له، وهذا حسن ظاهر.

7396 - ومما ألحقه الأصحاب بالقواعد المقدمة القولُ في [بيع] (?) الوارث العبدَ الموصَى بخدمته، وقد اختلف أصحابنا في ذلك على ما تقدم الشرح فيه.

فإن ملّكنا الوارثَ البيعَ، فلا شك في نفوذ إعتاقه.

فإن قلنا: لا ينفذ بيعه، فالذي قطع (?) به معظم الأصحاب أن إعتاقه ينفذ، ثم بنَوْا عليه أن العتق إذا نفذ، بقيت المنفعة مستحقةً للموصى له.

وقد ذكر شيخي وطوائف من الأئمة أن العبد المستأجر إذا عَتَق في أثناء مدة الإجارة، هل يملك فسخ الإجارة؟ فعلى وجهين، فالرأي في الإجارة القطعُ بأنه لا يملك الفسخ (?).

فأما إذا كانت الوصية بالمنفعة، فهذه [منيحة] (?)، [ويتجه] (?) في ذلك ترددٌ لمثابة الاستحقاق، والظاهر [أنْ لا خيار] (?) [في أن الاستحقاق يهدم] (?) كما إذا أُعتقت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015