فإن قتله قاتل قتلاً يوجب المالَ، التزم قيمتَه، وفيمن تصرف إليه القيمة اضطرابٌ للأصحاب:

فذهب ذاهبون منهم إلى أن القيمة مصروفةٌ إلى الورثة، وقد بطلت الوصية، وانقطعت؛ فإن الموصى له كان يستحق منفعته ما دام حياً، فإذ قتل، فقد [انتهت] (?) الوصاية به نهايتها، كما ينتهي النكاح بموت [الزوجة] (?) وقتلها؛ [فالقيمة] (?) تسلم إلى مالك الرقبة، وهو الوارث.

ومن أصحابنا من قال: نصرف [تلك] (?) القيمة إلى [شراء] (?) عبدٍ ونقيمه [خادماً] (?) للموصى له بالخدمة، حتى نكون مقيمين [لحق] (?) مالك الرقبة [ولحق] (?) مالك المنفعة.

وأبعد بعض أصحابنا، فزعم أن القيمة مصروفةٌ إلى الموصى له بالمنفعة، وزعم هذا القائل أن هذا الوجه يخرّج على اعتبار خروج قيمة الرقبة من الثلث، فإذا كنا نعتقد ذلك، فكأنا اعتقدنا كونَ العبد مستوعباً بحق الموصى له؛ فإذا قُتل، صرفنا القيمة إلى من اعتبرنا خروج القيمة من الثلث في حقه، ولا شك أن هذا الوجه إن صح النقلُ فيه إنما يجري إذا كان العبد موصىً [بمنفعته] (?) أبداً.

والوجه الثاني [المذكور] (?) قبل هذا، يجري مع تأقت الوصية؛ فإن صاحب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015