الأخوّة من الأب لا تثبت بينهما؛ لأن الأبوة لم تثبت، بل انتفت. والأخوة من الأب متفرعة على الأبوة.

والوجه الثاني - أنه تثبت بينهما أخوة الأب؛ تعويلاً على الإمكان، وقيام الفراش، وكأن هذا القائل يزعم أن أثر اللعان في النفي يختص بالملاعِن؛ فإن اللعان حجةُ خصوص.

وهذا لا حاصل له، وهو من خيالات الاحتجاج.

فإن قيل: هلا تردد الأصحاب في أن الرجل إذا قذف امرأته بأجنبي (?)، [والْتعن فلا يندفع عنه الحد] (?)؛ من جهة أن اللعان يختص بالنكاح ولا يتعلق بالأجنبي (?)؟ قلنا: هذا مما يتوجه به أحد الوجهين، ثم الأصحاب [عدّوا] (?) ذكر الأجنبي من الضرورة (?)، على ما قررناه في مسائل اللعان.

7368 - ومما ذكره الشيخ أبو علي رحمة الله عليه في شرح الفروع أنه لو أوصى لحمل امرأة، فأتت بولد لدون ستة أشهر من وقت الوصية، ثم أتت بولدٍ آخر لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية، ولأقل من ستة أشهر من الولادة، فالوصية مصروفةٌ إلى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015