وهي الثلث (?) - من خمسةٍ وعشرين، وهي خمساها، فخذ [خمسي] (?) الباقي الذي هو اثنان وعشرون وذلك ثمانية دواريق وأربعة أخماس دورق، فإذا رجع الباقي إلى هذا المقدار، حلّ عندهم.

وبيان ذلك أنه لما رجع العصير إلى خمسةٍ وعشرين، كان [يحل] (?) بأن يذهب منه خمسةَ عشرَ دورقاً، وخمسةَ عشرَ ثلاثةُ أخماس الخمسة والعشرين، فلما [رفع] (?) من الخمسة والعشرين ثلاثةُ دواريق، فيجب رعاية نسبة الأخماس في الاثنين والعشرين، فليذهب منها ثلاثةُ أخماسها. وإذا أسقطت ثلاثةَ أخماس اثنين وعشرين، بقي ثمانيةُ دواريق وأربعةُ أخماس دورق كما ذكرنا. ولو رفعت من الخمسة والعشرين عشرة أو عشرين (?)، لرددت الباقي إلى [خُمسيه] (?) ليحل.

هذا وجه رعاية النسبة.

ولو ذهب بالطبخ عشرةُ دواريق، ورفعت من الباقي خمسةَ دواريق، فالطريق أن نقول: لما [رجع] (?) بالطبخ إلى عشرين دورقاً، فكان يحل لو ذهب من الباقي عشرةٌ أخرى بالطبخ، وهو مثل نصف الباقي، فإذا رفعت خمسةً من العشرين، فلا نبالي بما ارتفع، واعتبرْ نسبةَ النصف من الباقي.

فإذا ذهب من الخمسةَ عشرَ الباقية سبعةٌ ونصف [يحلّ] (?) الباقي -على رأي من يُحله-.

وقس على هذا ما في معناه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015