ولو أرخى ذيله في قُبالة القبلة، فقد ذكر رضي الله عنه (?) فيه: وجهين في أن ذلك هل يكون تستراً؟ والوجه عندي القطع بأنه تستر؛ فإن المحذور ألا يستقبلَ القبلةَ ولا يستدبرها بإحدى سوأتيه، وهذا المعنى يزول بإرخاء الذيل. والقدر المعتبر في الساتر أن يستر من الجالس لقضاء الحاجة ما بين سُرَّتِه إلى موضع قدميه، وهو قريب من مقدار مُؤخَّرة الرَّحْل.

[باب] (?)

127 - إذا خرج خارجٌ من أحد السبيلين ملوِّث، وجب فيه الاستنجاء.

والقول في مضمون الباب يتعلق بفصولٍ:

أحدها - فيما يوجب خروجه الاستنجاء.

والثاني - فيما يستنجى به.

والثالث - في كيفية الاستنجاء.

والرابع- في انتشار النجاسة في خروجها.

باب في الاستنجاء

فصل

[فيما يوجب الاستنجاء] (?)

128 - فأما ما يوجب الاستنجاء، فكل عينٍ ملوِّثةٍ. والريح لا يوجب خروجُها الاستنجاءَ، ولا فرق في العين الملوثة بين أن تكون نجاسةَ البلوى، وبين أن تكون نجاسةً نادرة، كالدم والقيح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015