فيقع] (?) المبلغ إذا [ألَّفت] (?) تسعة أجزاء (?) من مائة وأربعةٍ وأربعين جزءاً من درهم، فخذ جذره (?)، وذلك ثلاثةُ أجزاء من اثني عشر جزءاً من درهم، وإذا [ألفت] (?)، قلتَ: ربع درهم، فانقص منه نصف الجذر المضروب في مثله قبل الضرب، وذلك نصف سدس، وإذا نقصت نصف سدس من ربع، بقي سدس الواحد، وهو الشيء المطلوب، فقد عتق من العبد سدسُه، ورق خمسةُ أسداسه، ثم [ابنُ] (?) المعتَق سدسه يضرب بسدس الدية، وهو ألفٌ وثلثا ألفٍ، فتكون قيمة القاتل بينه وبين ورثة السيد على ثلاثة أسهم ثلثاها لابن العبد، وهو سِتُّمائة وستةٌ وستون درهماً وثلثا درهم، وثلثها لورثة المعتِق وهو ثَلاثُمائة وثلاثةٌ وثلاثون وثلث، وهو ضعف السدس الذي عَتَق.

مسألة دائرة في العتق يخرج حسابها بالمعادلة المقترنة:

7239 - إذا أعتق في مرضه عبداً قيمتُه تسعةُ دراهم، لا مال له غيرُه، فاكتسب العبد بعد العتق وقبل موت السيد اثني عشر درهماً، ثم مات العبدُ وخلف ابناً حراً، ثم مات الابن وخلف مولى أبيه ومولى أمه، ولم يكن له مال إلا ما ورثه عن أبيه، ثم مات المولى المعتِق.

فنذكر فتوى المسألة الخارجة آخراً (?) على التعديل المطلوب [قياساً] (?) وتقريباً، ثم نذكر طريق الحساب.

فنقول: العبد حين (?) مات كان نصفه حراً، ولما عتق نصفه الحرّ نُصّف ولاء ولده

طور بواسطة نورين ميديا © 2015