وثلثان، وهي ضعف الأسداس التي يصحّ فيها العفو.

وإن قلنا: إن الفداء يقع بأقلِّ الأمرين برىء ثلث العبد، وفدى [ثلثيه] (?) بثلثي قيمته، ولم يكن في المسألة دَورٌ.

7144 - ولو كانت قيمة العبد عشرة آلاف والدية [ثلاثة] (?) آلاف، [فإن] (?) اختار تسليمَ العبد، سلّم ثلثي العبد ليباع، وصح العفو في ثلثه.

وإن اختار الفداء، فإن قلنا: يلزمه أن يفديه بأقل الأمرين، لزمه أن يفديَ ثلثيه بثلثي قيمته.

وإن قلنا: الفداء يقع بالدية بكمالها، فحساب المسألة أن نقول: صح العفو في شيء من العبد، والسيد يفدي الباقي، وهو عبدٌ إلا شيئاَّ بَثلاثة أمثاله ومثلِ ثُلثه؛ فإن نسبة الدية كذلك تقع. ولكن لا بد من الاستثناء ليقع التضعيف، فيفدي عبداً إلا شيئاً بثلاثة أعبد إلا ثلاثة أشياء وثلث شيء، وذلك يعدل شيئين، فبعد الجبر والمقابلة يعدل ثلاثة أعبد وثلثُ عبدٍ خمسةَ أشياء وثلثَ شيء، فنبسطهما أثلاثاً، ونقلب الاسم؛ فيكون العبد ستةَ عشرَ، والشيءُ عشرةً، وهو خمسة أثمانها، فيصح العفو في خمسة أثمان العبد، ويفدي ثلاثةَ أثمانه بثلاثة أثمان الدية، فما يبذله في الفداء مثل ثلاثة أثمان قيمة [الدية] (?)، وهو ضعف خمسة أثمان [العبد] (?).

7145 - ولو كانت قيمة العبد ستةَ آلاف واختار الفداء [وقلنا] (?) الفداء يقع بالدية؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015