وإذا زيد نصفها وهي خمسة وخمسة أسباع على الآخر، وهو أربعة دراهم وسبعان [كان] (?) عشرة.

وإذا أخذنا ثُلثَ أربعة وسُبْعَيْن، وذلك درهمٌ وثلاثةُ أسباع، ونزيده على العشرة، تبلغ أحدَ عشرَ درهماً وثلاثةَ أسباع درهم.

فهذا مأخذ مسائل الباب.

7103 - مسائل: في دَوْر الكتاب (?):

إنما أورد الحُسّاب [هذه] (?) المسائل هاهنا لتعلقها بالعتق وطرفٍ من حكم المعاوضة. وقد تمهد فيما تقدم حكمُ العتق الواقع تبرعاً، وحكمُ المحاباة في البيع، ومسائلُ الكتابة [متركّبةٌ] (?) منها، [فحسن] (?) وضعها على أنه كان [كالأصلين] (?) المتمحّضَيْن.

ومسائلها تتعلق بصنفين: أحدهما - في وقوع الكتابة تبرعاً، وذلك بأن يكاتِب المريضُ أو يوصي بالكتابة.

والصنف الثاني - يتعلق بإعتاق مكاتَب [صارت] (?) مكاتبته في صحة مولاه، وطلاق (?) الحجر عنه، ثم يفرض إعتاقه في مرض المولى، أو تفرض الوصية بإعتاقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015