الأيدي منجّز بعقدٍ أنشأه المريض، [والعَرْضُ] (?) الرابع (?) في الذمة مستأخَر، فلهم أن يرضَوْا بتأخر حقوقهم، إن كان [مَن عليه العشرة الدين] (?) ملياً وفياً.

ثم إذا لم يرض الورثة، فالمسلم إليه بالخيار إن شاء نقض السلم وردَّ رأس المال كَمَلاً، وإن شاء [عجَّل] (?) المسلم فيه، فإذا [عجّله] (?)، بطل حقُّ الورثة في فسخ العقد، وليس لهم أن يمتنعوا عن قبول [ما يعجله] (?) إذا كانوا يبغون [فسخاً] (?) بسبب الأجل.

وإن لم يريدوا [فسخاً] (?)، ورغبوا بالتأجيل، [فعجل] (?) المسلَم إليه ما عليه، ففي إلزام الورثة قبول ما عجله قولان معروفان.

وإن عجل المسلَم إليه ثلثي الطعام المسلَم فيه، كفاه ذلك، وبقي الثلث إلى أجله في ذمته؛ فإنه يقول: نأخذ الثلث على ألا يزيد على هبة الثلث مع حضور الثلثين.

ولو ردَّ المسلَمُ إليه ثلثي رأسِ المال، و [فسخ العقد في] (?) ثلثي المسلم [فيه] (?) على أن (?) يبقى الثلث عليه مؤجلاً، كان الأمر على ما أراد. فإذاً المسلَم إليه مخير بين أن يعجل الثلثين من المسلَم فيه، أو ينقض السلم أصلاً إذا كان الورثة ينقضون عليه وأن (?) يرد ثلثي رأس المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015