استقال البيعَ، فأقاله البائع [ ... ] (?) يتبعه، والمشتري لما أقاله، فقد حاباه بإقالته (?)، فإنه يردّ الكر الجيد، ويسترد الكر الرديء، ثم المحاباة تدور على البائع المقيل (?). والمسألة سهلةُ المُدرك على من أحكم الأصول، ولكن قد يرتاع منها المبتدىء لاستدارة المحاباة من كل جانب على الجانب الآخر.
7066 - فنقول: إذا باع المريض كُراً يساوي عشرين بكُر رديء يساوي عشرة، والمشتري مريض، [فأقاله] (?) في مرضه، فإن أبطلنا البيع بالتفريق، ولا مال [لهما] (?) غير الكرّين، وقد ردّ الورثةُ الزائد على الثلث، فلا بيع ولا إقالة.
وإن صححنا البيع، فحساب المسألة بطريق الجبر أن نقول: [قيمة] (?) الكر الجيد درهمان؛ حتى تنتظم لنا عبارة في [تفاضل] (?) الكُرّين، ونضع الكرَّ الرديء درهماً، و [نفرض] (?) صاحب الجيد بائعاً، وصاحب الرديء مشترياً.
فنقول: نُجيز البيع من الكُرّ الجيد في شيء بمثل نصفه من الرديء، يبقى في يد ورثة البائع درهمان إلا نصفَ شيء؛ فإنه ذهب في بيعٍ شيءٌ، وعاد بالعوض نصفُ شيء.
وفي يد ورثة المشتري درهم ونصف شيء، فإنهم أخذوا شيئاً [بمثل] (?) نصفه، فلما أقال المشتري، [فنُجِيز] (?) إقالته مما في يده وصيةً، فنعبر عنها بالوصية، حتى