وإن ولدت ذكراً وأنثى ورث وورثتُ.
فهذا رجل خلف
ابنتين، وبنت ابن ابن ابن حاملاً من ابن ابن ابن آخر
فيكون ولدها في درجتها، أو من ابن ابن ابن ابن آخر ليكون ولدها أسفلَ منها.
فإن كان ولدها ذكراً، أو ذكراً وأنثى عصبها الذكر، وكان باقي المال بينهما.
والتنبيه كافٍ في هذه الأجناس.
6554 - وإن قالت: إن ولدت ذكراً، لم يرث ولم أرث، وكذا إن ولدت ذكراً وأنثى، وإن ولدت أنثى ورثتْ وورثتُ.
فهذه امرأة خلفت
زوجاً، وبنتاً، وأبوين، كما ذكرنا، والحامل بنت ابن ابن ابن كانت حاملاً من ابن ابن ابن آخر.
فإن ولدت ذكراً فهو عصبة ولا شيء له، ولا لمن في درجته.
وإن ولدت ذكراً وأنثى فكذلك.
وإن ولدت أنثى، فهما ابنتان (?) يفرض لهما السدس. وتعول الفريضة إلى خمسةَ عشرَ.
6555 - وإن قالت: إن ولدت ذكراً، ورث دوني، وإن ولدت أنثى ورثتُ دونها، فصورتها أن تُعتق امرأةٌ عبداً، ثم تزوج بها أخُ المعتَق أو عمه، وتحمل