فللأم السدس: أربعة، وللزوجة الثمن؛ ثلاثة، وللأختين من الأم والأب الثلثان: ستة عشر، وللأختين من الأم الثلث: ثمانية فتبلغ المسألة إحدى وثلاثين.

وقد نجزتْ مسائل العول. وقواعده.

***

طور بواسطة نورين ميديا © 2015