وخصصّ الشيخ أبو بكر (?) النُّحاسَ بالاعتبار من سائر الأجناس.

وأنا أقول: يَبعُد أن ينفصل من إناء الذهب والفضّة، مع طهارتهما شيء محذورٌ، وكان شيخي يطردُ قولَه فيما ينطبع وينطرق.

وقال العراقيون: تختص الكراهة بما قُصدَ تشميسه دون ما يتفق، ولم يتعرضوا لتفصيل الجواهر، وهذا غلطٌ.

وأنا أقول: ليست الكراهية في هذا الفصل مؤثرةً في تنقيص مرتبة الطهارة؛ فإن سبب الكراهية حِذارُ الوَضَح (?)، وهذا يتعلق بالاستعمال في الوجوه كلها.

وأما الماء المسخّن، فلا كراهية في استعماله أصلاً.

فصل

18 - إزالة النجاسة عند الشافعي رحمه الله تختصّ بالماء، وقد تخيّل رضي الله عنه اختصاص إزالة النجاسة بالماء تعبداً، من حيث رأى الماءَ في الشرع هو المعدّ للطهارات، وقد قررت ذلك على أقصى الإمكان في الخلاف (?) مع (?) إشكاله. والله أعلم.

...

طور بواسطة نورين ميديا © 2015