خمسة إخوة، وجد.
في قول علي: المال أسداس. وفي قول زيد، وابن مسعود: [للجدّ] (?) الثلث، والباقي [للإخوة]: أصلها من ثلاثة وتصح من خمسةَ عشرَ.
ستة إخوة، وجَد.
في قول علي: للجد السدس، والباقي للإخوة: أصلها من ستة، وتصح من ستة وثلاثين.
وفي قول زيد، وابن مسعود: [للجد] الثلث، والباقي [للإخوة]: أصلها من ثلاثة، وتصح من تسعة.
أخ، وأخت، وجدّ.
للذكر مثل حظ الأنثيين على خمسة في قولهم.
أخ وأختان وجدّ.
المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على ستة.
أخٌ، وثلاث أخوات، وجدّ.
في قول علي: المالُ بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين على سبعة.
وفي قول زيد وابن مسعود: للجد الثلث، والباقي بين الأخ والأخواتِ للذكر مثل حظ الأنثيين: أصلها من ثلاثة وتصح من خمسةَ عشرَ.
وعلى هذا البابُ وقياسه.
6318 - القسم الثاني من مسائل هذا الباب - أن يكون مع الجد عصبة من الإخوة (?) مع اتحاد الصنف، وذو فرضٍ مسمّىً، فإن كان معهم من فرضُه